- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- فصل في الاستحاضة
- اشارة
- [787] مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام
- [788] مسألة 2: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها
- [789] مسألة 3: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر
- [790] مسألة 4: يجب على المستحاضة اختبار حالها
- [791] مسألة 5: يجب على المستحاضة (1) تجديد «1» الوضوء لكل صلاة
- [792] مسألة 6: إنما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم
- [793] مسألة 7: في كل مورد يجب عليها الغُسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما (1)،
- [794] مسألة 8: قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصّلاة
- [795] مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم
- [796] مسألة 10: إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل
- [797] مسألة 11: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أُخرى ثم دخل الوقت من غير فصل
- [798] مسألة 12: يشترط «1» في صحة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية
- [799] مسألة 13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت
- [800] مسألة 14: إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة
- [801] مسألة 15: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
- [802] مسألة 16: يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل
- [803] مسألة 17 [المستحاضة القليلة يجب عليها تجديد الوضوء لكل مشروط بالطّهارة]
- [804] مسألة 18: المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة
- [805] مسألة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاة
- [806] مسألة 20: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات
- [807] مسألة 21: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها
- [808] مسألة 22: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلًا واحداً لهما
- [809] مسألة 23: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة أغسال
- فصل في النّفاس (1)
- اشارة
- [810] مسألة 1: ليس لأقل النّفاس حد
- [811] مسألة 2: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس
- [812] مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا (1) و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها
- [813] مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطّهر بين الحيض المتقدِّم و النّفاس
- [814] مسألة 5: إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة إلى أن خرج تمامه
- [815] مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل
- [816] مسألة 7: إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد
- [817] مسألة 8: يجب على النّفساء «1» إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها
- [818] مسألة 9: إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار
- [819] مسألة 10: النّفساء كالحائض (1) في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة
- [820] مسألة 11: كيفية غسلها كغسل الجنابة (1)
- فصل في غسل مسّ الميِّت
- اشارة
- 821 مسألة 1: في الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحله الحياة أو لا
- 822 مسألة 2: مسّ القطعة المُبانة من الميِّت أو الحي إذا اشتملت على العظم
- 823 مسألة 3: إذا شكّ في تحقق المسّ و عدمه (1) أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره (2)
- 824 مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أن إحداهما من ميت الإنسان
- 825 مسألة 5: لا فرق بين كون المسّ اختيارياً أو اضطرارياً في اليقظة أو في النوم
- 826 مسألة 6: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحي
- 827 مسألة 7: ذكر بعضهم أن في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده
- 828 مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال
- 829 مسألة 9: مسّ فضلات الميِّت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها
- 830 مسألة 10: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل (2)
- 831 مسألة 11: مسّ المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميِّت
- 832 مسألة 12: مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل (1).
- 833 مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متصلًا ببدنه
- 834 مسألة 14: مسّ الميِّت ينقض الوضوء
- 835 مسألة 15: كيفية غسل المسّ مثل غسل الجنابة
- 836 مسألة 16: يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر
- 837 مسألة 17: يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم
- 838 مسألة 18: الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحّته
- 839 مسألة 19: تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل
- 840 مسألة 20: لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا
- فصل في أحكام الأموات
- اشارة
- [مسائل]
- فصل في آداب المريض
- فصل [في استحباب عيادة المريض و آدابها]
- فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
- فصل في المستحبّات بعد الموت
- فصل في المكروهات
- فصل [في حكم كراهة الموت]
- فصل [في أن وجوب تجهيز الميِّت كفائي]
- اشارة
- [845] مسألة 1: الإذن أعم من الصريح و الفحوى (1) و شاهد الحال القطعي (2)
- [846] مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة
- [847] مسألة 3: الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة
- [848] مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه
- [849] مسألة 5: كل ما لم يكن من تجهيز الميِّت مشروطاً بقصد القربة
- فصل في مراتب الأولياء
- [850] مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها (1)
- [851] مسألة 2: في كل طبقة الذكور مقدّمون على الإناث
- [852] مسألة 3: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث
- [853] مسألة 4: إذا كان للميت أُم و أولاد ذكور فالام أولى
- [854] مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي أو المجنون أو الغائب
- [855] مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية
- [856] مسألة 7: إذا أوصى الميِّت في تجهيزه إلى غير الولي
- [857] مسألة 8: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام
- [858] مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون
- [859] مسألة 10: إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله
- [860] مسألة 11: إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميِّت
- [861] مسألة 12: حاصل ترتيب الأولياء
- فصل في تغسيل الميِّت
- فصل [فيما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميِّت]
- فصل [في اعتبار المماثلة بين المغسل و الميِّت]
- اشارة
- موارد [الاستثناء]
- [مسائل]
- [862] مسألة 1: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين
- [863] مسألة 2: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر و الأُنثى
- [864] مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب (2)
- [865] مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي و الكتابية سقط الغسل
- [866] مسألة 5: يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشرياً
- فصل [في موارد سقوط غسل الميِّت]
- اشارة
- إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص
- الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص
- [مسائل]
- [867] مسألة 6: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة
- [868] مسألة 7: إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها
- [869] مسألة 8: إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا
- [870] مسألة 9: من أُطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون و المبطون و الغريق
- [871] المسألة 10: إذا اشتبه المسلم بالكافر
- [872] مسألة 11: مسّ الشهيد و المقتول بالقصاص
- [873] مسألة 12: القطعة المبانة من الميِّت
- [874] مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميِّت بلا لحم
- [875] مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذّكر و الأُنثى
- فصل في الاستحاضة
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 8
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
[تتمة كتاب الطهارة]
[تتمة فصل في الأغسال]
[تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
فصل في الاستحاضة
اشارة
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء و الغسل إذا